الشيخ محمد علي الگرامي القمي

342

التعليقه على تحرير الوسيلة

القول : في الصيغة ( مسألة 1 ) : لا يقع الطلاق إلا بصيغة خاصّة ، وهي قوله : « أنتِ طالق » أو « فلانة » أو « هذه » أو ما شاكلها من الألفاظ الدالّة على تعيين المطلّقة ، فلا يقع بمثل « أنت مطلّقة » أو « طلّقت فلانة » ، بل ولا « أنت الطالق » ، فضلًا عن الكناية ك - « أنت خليّة أو بريّة » ، أو « حبلك على غاربك » ، أو « الحقي بأهلك » ونحو ذلك ، فلا يقع « 1 » بها وإن نواه ؛ حتّى قوله : « اعتدّي » المنويّ به الطلاق على الأقوى . ( مسألة 2 ) : يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة ، فلو قال : « زوجتاي طالقان » أو « زوجاتي طوالق » صحّ طلاق الجميع . ( مسألة 3 ) : لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من سائر اللغات مع القدرة ، ومع العجز يصحّ « 2 » ، وكذا لا يقع بالإشارة ولا بالكتابة مع القدرة على النطق ، ومع العجز يصحّ إيقاعه بهما ، والأحوط تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة . ( مسألة 4 ) : يجوز للزوج أن يوكّل غيره في طلاق زوجته بالمباشرة أو بتوكيل غيره ؛ سواء كان الزوج حاضراً أو غائباً ، بل وكذا له أن يوكّل زوجته فيه بنفسها أو بالتوكيل ، لكن لا ينبغي « 3 » ترك الاحتياط بعدم توكيلها . ( مسألة 5 ) : يجوز أن يوكّلها على أنّه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور - مثلًا - أو سامح في إنفاقها أزيد من شهر - مثلًا - طلّقت نفسها ، لكن بشرط أن يكون

--> ( 1 ) . اعتبار العربية مبني على الاحتياط اللازم . ( وباقي الأمور للإجماع وظهور بعض الأخبار فالمخالف في الأخبار يحمل على التقيّة ) . ( 2 ) . فيه إشكال مع القدرة على التوكيل . ( 3 ) . لوجوه اعتبارية ولاحتمال شمول رواية 1 ، الباب 42 ، أبواب مقدّمات الطلاق وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 98 ، للوكالة ، لكنّه ممنوع ، بل المراد التولية وجعل حقّ الطلاق لها .